ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2 بقرية منشأة أبو رية بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحي، والمبين حدودها فيما يلي:
الحد البحري: طوله 30م فضاء ثم شارع ثم كتلة سكنية.
الحد القبلي: طوله 30م فضاء.
الحد الشرقي: طوله 30م ثم حركة سكة حديد ثم يليه أسفلت يليه السكة الحديد.
الحد الغربي: طوله 30م فضاء.
وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.