ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2 خارج الزمام ناحية القارة التابعة لمركز أبو تشت - محافظة قنا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي، بالمجان، لإقامة وحدة شئون اجتماعية بناحية عزبة البوصة، والمبين حدودها فيما يلي:
الحد البحري: بطول 20م شارع مقترح بعرض 5م يليه مبنى المركز الإرشادي الزراعي بالقارة يليه شارع أسفلت عام.
الحد القبلي: بطول 20م أرض فضاء أملاك دولة يليها مساكن القرية.
الحد الشرقي: بعرض 15م شارع مقترح بعرض 8م يليه أرض فضاء أملاك دولة ممتدة.
الحد الغربي: بعرض 15م مساكن القرية.
وذلك حسب الرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.