ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة (فدان واحد و3 قراريط و22 سهماً)، الواقعة بحوض القرية القبلي رقم (14) ضمن القطعة (10) زمام الكرنك الجديد - نجع العوابد بمدينة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مجمع مدارس عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: مساكن وأرض زراعية.
الحد القبلي: مساكن وبعضها زراعة.
الحد الشرقي: منافع ري وبها شارع.
الحد الغربي: فاصل القطعة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.