ديباجة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 12/3/2015؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (6509) بتاريخ 16/3/2015؛
قرر:

مادة رقم 1

منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالي:
م النوع النباتي اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 عنب 2- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
2 عنب 3- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
3 عنب 4- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
4 عنب 9- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
5 عنب 10- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
6 عنب 12- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
7 عنب 13- SHEEGENE شركة SHEEGENE GENTICS LLC
8 عنب BLAGRA TWO شركة SHEEGENE GENTICS LLC

مادة رقم 2

تبدأ مدة الحماية اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقاً لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.