ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981المشار إليها، النص الآتي:
"لرؤساء الجهات الإدارية الصرف من المبالغ المعتمدة لأنواع كل بند بشرط ألا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البند.
ولا يجوز تجاوز أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مساو في سائر بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها وبعد أن يصدر ترخيص بذلك، وفقاً للشروط الآتية:
(أ) يجوز لرئيس الجهة الإدارية الترخيص بتجاوز البنود في حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) أيهما أكبر، وبحد أقصى مقداره 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) خلال العام المالي الواحد.
(ب) لمراقب مالي المركز أو المدينة الترخيص بالتجاوز عن الحد المشار إليه في الفقرة (أ) حتى ربع الاعتماد أو 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) أيهما أكبر، وبحد أقصى مقداره 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) خلال العام المالي الواحد.
(ج) للمراقب المالي بالوزارة أو المدير المالي بالمحافظة أو رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة بوزارة المالية الترخيص بالتجاوز عن الحدود المشار إليها بالفقرتين (أ)، (ب) حتى ربع الاعتماد أو 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) أيهما أكبر، وبحد أقصى مقداره 375000 جنيه (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) خلال العام المالي الواحد.
(د) ما يجاوز الحدود المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة ( يصدر الترخيص به من وزير المالية أو من يفوضه.
وذلك مع مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي الحدود المذكورة، ولا يسري التعديل الوارد بالبنود (أ، ب، ج) على الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.