ديباجة

وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 366 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 529 لسنة 2015؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تتولى الأستاذة/ فيفي عوض محمد سالم، رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بالدرجة الممتازة إلى جانب عملها مهام رئيس القطاع المنصوص عليها في القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
وتفوض في اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبينة بعد:
أولاً - فيما يتعلق بالقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية:
1- الموافقة على قرار الغرفة باعتبار العضو المتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول مستقيلاً (مادة "13").
2- إبطال قرارات الغرف التجارية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (24)، ويراعى إخطارنا في كل مرة تصدر فيها قرارات بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
3- اعتماد وضع القواعد التي تتبعها الغرف التجارية في تحضير ميزانياتها (مادة "28").
4- حذف أو خفض أرقام أدرجتها الغرفة في مشروع ميزانياتها وإدراج الاعتمادات اللازمة إذا أهملت (مادة "29").
5- اعتماد ميزانيات الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية (مادة "30").
6- الترخيص للغرف التجارية بصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد عن الاعتماد المدرج له أو إجراء تعديلات في الميزانية أو في الوظائف أو المرتبات "في حدود مائة ألف جنيه"، ونقل أي مبلغ من باب إلى آخر، واستعمال أي مبلغ في غير الغرض المخصص له "في حدود مائة ألف جنيه" (مادة "31")، ويراعى إخطارنا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الترخيص.
7- اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للغرفة والاتحاد العام للغرف التجارية (مادة "32").
8- تعيين الغرفة التي تتولى إجراء عملية الاقتراع لتحديد الغرفة التي يضم إليها العضو المنتخب من أكثر من غرفة في حالة تساوي الرسوم التي يؤديها وتخلفه عن تحديد الغرفة التي يريدها (مادة "34").
9- تعيين مندوب الوزارة لدى الغرفة ولدى الاتحاد العام للغرف التجارية (مادة "39").
10- الموافقة للغرف التجارية على الاشتراك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف التجارية (مادة "41").
11- الموافقة على التبرعات والإعانات والإيرادات والتي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية (مادة "42 مكرر ب/ب")، ويراعى إخطارنا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة.
12- تشكيل لجنة لإدارة أعمال الغرف التجارية المنحلة إلى أن يتم تأليف الغرفة الجديدة (مادة "43").
ثانياً - فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية:
1- دعوة الناخبين إلى انتخابات الغرف التجارية في الزمان والمكان المحدد في القرار لكل دائرة فرعية أو أصلية (مادة "12").
2- تلقي الطعون المقدمة لإبطال انتخابات الغرف التجارية وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون (مادة "33").
3- تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال الغرفة التجارية الملغاة أو تقرير ما يتبع في شأن ذلك (مادة "59").

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.