ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 بتنظيم المجلس القومي للسكان وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 797 لسنة 2009 بتشكيل المجلس القومي للسكان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 754 لسنة 2015 بتنظيم وزارة الدولة للسكان؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للسكان؛
قـــــــرر:
مادة رقم 1
يُعاد تشكيل المجلس القومي للسكان برئاسة وزير الدولة للسكان وعضوية كل من:
مقرر المجلس القومي للسكان.
ممثلين عن كل من وزارات (الدفاع والإنتاج الحربي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، الأوقاف، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعي، التعليم الفني والتدريب، الثقافة، التربية والتعليم، الداخلية، العدل) على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الممتازة.
أربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة يختارهم وزير الدولة للسكان.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون له صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجاناً لمعاونته في تحقيق أغراضه.
مادة رقم 2
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 797 لسنة 2009 المشار إليه كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.