ديباجة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية الموقعة في بروكسل بتاريخ 29/ 4/ 2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015 المتضمن إنشاء وزارة للتعليم الفني والتدريب ثم بالقرار رقم 171 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2003 بتشكيل مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة وزير التجارة والصناعة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 المتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعليم الفني والتدريب ونقل تبعية الشراكات القطاعية لها؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 15 لسنة 2008 بالموافقة على اتخاذ إجراءات إنشاء الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 464 لسنة 2013 بشأن استمرار عمل وحدة إدارة برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مباشرة أعمالها المنوطة بها كما حددتها اتفاقية التمويل المعقودة من الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية لإصلاح نظام التدريب والتعليم الفني في مصر حتى 30/ 6/ 2015؛
وعلى قراري وزير الصناعة رقمي 333، 399 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة للتنسيق بين الشراكات القطاعية؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
قرر:
ديباجة
وزير التعليم الفني والتدريب
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية الموقعة في بروكسل بتاريخ 29/4/2003؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015 المتضمن إنشاء وزارة للتعليم الفني والتدريب ثم بالقرار رقم 171 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2003 بتشكيل مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة وزير التجارة والصناعة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015 المتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعليم الفني والتدريب ونقل تبعية الشراكات القطاعية لها؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 15 لسنة 2008 بالموافقة على اتخاذ إجراءات إنشاء الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 464 لسنة 2013 بشأن استمرار عمل وحدة إدارة برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مباشرة أعمالها المنوطة بها كما حددتها اتفاقية التمويل المعقودة من الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية لإصلاح نظام التدريب والتعليم الفني في مصر حتى 30/6/2015؛
وعلى قراري وزير الصناعة رقمي 333، 399 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة للتنسيق بين الشراكات القطاعية؛
وتحقيقاً للصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
تُشكل "لجنة تسيير الشراكات القطاعية" برئاستنا، وعضوية كل من:
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الصناعات الهندسية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الصناعات الغذائية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الصناعات الكيماوية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الطباعة والإعلان.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاعي صناعة الجلود والدباغة.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع صناعة مواد البناء والتشييد.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الملابس الجاهزة.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع المباني العامة.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع البنية التحتية والأعمال المدنية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الفنادق والمنشآت السياحية (المطاعم والكافيتريات).
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الشركات السياحية ووكلاء السفر والبازارات والعاديات.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى ضرورة لذلك، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رقم 1
تُشكل "لجنة تسيير الشراكات القطاعية" برئاستنا، وعضوية كل من:
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الصناعات الهندسية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الصناعات الغذائية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الصناعات الكيماوية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الطباعة والإعلان.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاعي صناعة الجلود والدباغة.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع صناعة مواد البناء والتشييد.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الملابس الجاهزة.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع المباني العامة.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع البنية التحتية والأعمال المدنية.
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الفنادق والمنشآت السياحية (المطاعم والكافيتريات).
رئيس مجلس إدارة وحدة الشراكة لقطاع الشركات السياحية ووكلاء السفر والبازارات والعاديات.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى ضرورة لذلك، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رقم 2
تكون لجنة تسيير الشراكات القطاعية المشار إليها بالمادة السابقة هي الممثل القانوني للشراكات القطاعية، وتتولى مسئولية الإشراف المالي والإداري والفني على الشراكات القطاعية وما يتبعها من فروع إقليمية أو مراكز تدريبية وغير ذلك، على أن يقوم رئيسها بالتنسيق مع السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحين إتمام إجراءات نقل تبعية الشراكات القطاعية بشكل كامل لوزارة التعليم الفني والتدريب.
مادة رقم 2
تكون لجنة تسيير الشراكات القطاعية المشار إليها بالمادة السابقة هي الممثل القانوني للشراكات القطاعية، وتتولى مسئولية الإشراف المالي والإداري والفني على الشراكات القطاعية وما يتبعها من فروع إقليمية أو مراكز تدريبية وغير ذلك، على أن يقوم رئيسها بالتنسيق مع السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحين إتمام إجراءات نقل تبعية الشراكات القطاعية بشكل كامل لوزارة التعليم الفني والتدريب.
مادة رقم 3
يُشكل للجنة تسيير الشراكات القطاعية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار مكتب تنفيذي برئاسة السيد المهندس/ محمد فكري فريد عبد الشافي، وعضوية كل من:
السيد الدكتور/ صابر سليمان - مدير المكتب التنفيذي.
السيد الدكتور/ محمد عبد السلام - ممثلاً لقطاع الصناعة.
السيد الأستاذ/ خالد محمد عبده السيد - ممثلاً لقطاع الصناعة.
السيد المهندس/ شمس الدين محمد يوسف - ممثلاً لقطاع التشييد والبناء.
السيد الأستاذ/ إلهامي مصطفى الزيات - ممثلاً لقطاع السياحة.
ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات اللجنة، ويتولى رئيسه أو من ينيبه مسئولية التنسيق مع المختصين بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحين إتمام إجراءات نقل تبعية الشراكات القطاعية بشكل كامل لوزارة التعليم الفني والتدريب، نفاذاً لما جاء بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015
مادة رقم 3
يُشكل للجنة تسيير الشراكات القطاعية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار مكتب تنفيذي برئاسة السيد المهندس/ محمد فكري فريد عبد الشافي، وعضوية كل من:
السيد الدكتور/ صابر سليمان - مدير المكتب التنفيذي.
السيد الدكتور/ محمد عبد السلام - ممثلاً لقطاع الصناعة.
السيد الأستاذ/ خالد محمد عبده السيد - ممثلاً لقطاع الصناعة.
السيد المهندس/ شمس الدين محمد يوسف - ممثلاً لقطاع التشييد والبناء.
السيد الأستاذ/ إلهامي مصطفى الزيات - ممثلاً لقطاع السياحة.
ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات اللجنة، ويتولى رئيسه أو من ينيبه مسئولية التنسيق مع المختصين بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحين إتمام إجراءات نقل تبعية الشراكات القطاعية بشكل كامل لوزارة التعليم الفني والتدريب، نفاذاً لما جاء بقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015
مادة رقم 4
يُشكل المكتب التنفيذي "وحدة إدارة الشراكات القطاعية" يستعين فيها بمن يراه مناسباً من وحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الأولى) أو الشراكات أو من خارجهما للقيام بالمهام الفنية التي يكلف بها من لجنة التسيير.
مادة رقم 4
يُشكل المكتب التنفيذي "وحدة إدارة الشراكات القطاعية" يستعين فيها بمن يراه مناسباً من وحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الأولى) أو الشراكات أو من خارجهما للقيام بالمهام الفنية التي يكلف بها من لجنة التسيير.
مادة رقم 5
مدة عمل اللجنة ومكتبها التنفيذي المشار إليهما في هذا القرار سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رقم 5
مدة عمل اللجنة ومكتبها التنفيذي المشار إليهما في هذا القرار سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رقم 6
يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 6
يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.