ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق طلخا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة طلخا والمعمول به اعتبارًا من 1/1/ 1948؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 12 /8/ 2015؛
قـــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُنشأ فرع للتوثيق بإسم (فرع توثيق كفر الجنينة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة, ويكون مقره بمجمع الخدمات بالدور الثاني علوي بشارع الصفا والمروة بقرية كفر الجنينة - مركز شرطة نبروه - محافظة الدقهلية, ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لمركز شرطة نبروه والقرى التابعة لها.

مادة رقم 2

يُعدل اختصاص فرع توثيق طلخا بإخراج مركز شرطة نبروه بمكوناته الإدارية منه.

مادة رقم 3

على أن يعمل الفرع الجديد يومان فقط في الأسبوع.

مادة رقم 4

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من 1/10/2015.