ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العُليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 21803 لسنة 59ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 17/6/2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد/ ياسر محمود حسن محمد جودة - مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة, على أن يكون لاحقًا للسيد/ أحمد سامح إبراهيم الرجباوي -وسابقًا على السيد/ محمود سلامة محمود عبد الحفيظ "المندوبين المساعدين بمجلس الدولة".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.