ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العُليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 10009 لسنة 59ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 26/7/2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
إرجاع أقدمية السيد/ أحمد بدر عبد الرحيم محمد عبد الله - مساعد النيابة الإدارية, في وظيفة معاون نيابة إدارية, إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2005 - ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه في ذات الوظيفة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.