ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 26/8/2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (21) جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 814 لسنة 2015 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 1644 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة, والمحدد لنظرها جلسة 8/9/2015 إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة -محافظة القاهرة, بدلاً من المقر الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2015.