ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة,
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُفوض السيد المهندس/شريف إسماعيل محمد إسماعيل-رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية:-
أولاً: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار:-
1- القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.
2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
ثانيًا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
ثالثًا: في مجال العاملين بالدولة:
1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية.
2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها.
3- القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية, وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأي قانون خاص.
5- قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 في شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام.
6- قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر في المهام الخاصة.
7- المادة (3) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.
8- تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
رابعًا: في مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.
2- القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
4- القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة (18).
5- المادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
خامسًا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات:
1- القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها.
2- قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات, وعمداء الكليات والمعاهد.
3- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9).
4- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
سادسًا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ:
1- القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد ( 1, 25, 30).
3- المواد 14, 15, 16 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
4- قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر.
5- المادتان 9, 10 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
سابعًا: في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1- قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
2- الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

مادة رقم 2

يفوض السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل-رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

مادة رقم 3

يكون السيد المهندس/ شريف إسماعيل محمد إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.

مادة رقم 4

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.