ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1600م2, بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة لصالح وزارة البترول (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية-إيجاس), بالمجان, لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل, وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: أرض أملاك دولة ثم حرم البحر الأبيض المتوسط.
الحد القبلي: أرض أملاك دولة ثم حرم الطريق الدولي الساحلي.
الحد الشرقي: أرض أملاك دولة.
الحد الغربي: أرض أملاك دولة ثم نفق شارع الجلاء.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.