ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات وطنية أو أجنبية أو دولية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على قبول وزارة الصحة (المراكز الطبية المتخصصة) التبرع المقدم من جمعية نور على نور للأعمال الخيرية, وهو عبارة عن مستشفى خيرى تحت الإنشاء على مساحة 80.8930م2, بمدينة الشيخ زايد (مركز خدمات الحي الثالث) بمحافظة الجيزة, ملحق به مركز تأهيل, ومتخصص في طب وجراحة الأطفال.
يستكمل إنشاء وتجهيز مبنى المستشفى ومركز التأهيل بالتعاون بين الجمعية المذكورة ووزارة الصحة, من خلال بروتوكول يوقع بين الطرفين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.