ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011؛
وعلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 /9/ 2015؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين نوابًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا .. كل من:
السيد المستشار/ محمود محمد علي غنيم.
السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو.
السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد عبد الحميد النجار.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.