ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية في الطعن رقم 1517 لسنة 57 ق.عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 27 /7/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعدل أقدمية السيد/ أمجد شوقي السيد أحمد- المستشار المُساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة, في وظيفة مستشار مُساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة لتكون اعتبارًا من 18/7/2010- تاريخ القرار المقضي بإلغائه, ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ ياسر على إبراهيم الجبسطي, وسابقًا على السيد/ مصطفى محمد أحمد السيد.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.