ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 149.27 فدان تعادل 627084.67م2 بناحية بيت داوود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا محافظة سوهاج من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.