ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُفوض السيد وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.