ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
قرر:
مادة رقم 1
يُفوض السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (85، 91) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.