ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
قرر:
مادة رقم 1
يُفوض السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك فيما عدا ما ورد بالمادة (15) من هذا القانون.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.