ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2428 لسنة 2015 بقبول استقالة السيد الدكتور/ صلاح الدين هلال محمود هلال - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يقوم السيد الدكتور/ حسام الدين محمد مغازي - وزير الموارد المائية والري - بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى عمله وذلك إلى حين تعيين وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.