ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1051 لسنة 2014 باستمرار الدكتورة/ نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي رئيساً للأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المعدل بالقرار رقم 1496 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5805 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التعاون الدولي؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

تُشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير المالية.
وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وزيرة التعاون الدولي (عضواً ومقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية).
وزير الاستثمار.
وزير العدل.
رئيس هيئة قضايا الدولة.
رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس.
مساعد وزير العدل للتشريع.
مدير إدارة التحكيم الدولي بوزارة العدل.
ممثل عن القوات المسلحة.
ممثل عن جهاز الأمن القومي.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ويجوز أن يدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة وصوت معدود عند اتخاذ القرار.

مادة رقم 2

تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.
ويحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودقية الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه.

مادة رقم 3

للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفرداً ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل.

مادة رقم 4

لأعضاء اللجنة في سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع القيام بما يلي:
1- عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين أو مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع.
ويجوز أن يتم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الاجتماعات وذلك في محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة والاستعانة بها وصولاً إلى التسوية النهائية للنزاع.
2- طلب أية أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التي تحددها اللجنة أو أحد أعضائها في هذا الشأن وتخطر بها الأطراف لتنفيذها.
3- الاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية (الهندسة - الحسابية - المالية - المصرفية - الزراعية - الصناعية - الضرائبية - الجمركية ... إلخ) لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول إلى التسوية الودية.

مادة رقم 5

المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها خلال محاولة التسوية الودية تعتبر سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير بما في ذلك ما يدون في محاضر أو تقارير أو مستندات مقدمة للجنة أو لأعضائها بسبب المهمة الموكلة إليهم.

مادة رقم 6

يقوم عضو اللجنة المختص عند انتهاء التسوية بعرض ما تم التوصل إليه من اتفاق على رئيس اللجنة موقعاً عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانوناً أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء محاولات التسوية دون التوصل إلى تسوية النزاع.

مادة رقم 7

تصدر اللجنة قراراً نهائياً بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعد تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصرها، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة رقم 8

تحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015 إلى هذه اللجنة للبت فيها.

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى ما يخالفه من أحكام.