ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 29/6/2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2013 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم وهم:
1- محمود مسعد محمد نعيم.
2- شريف مجدي عبد القادر الحبشي.
3- حاتم علي بسيوني حمد.
4- محمد عبد الحميد حامد حامد سليمان.
5- أحمد عصام عبد المنعم الحسيني.
6- محمد محمود عبد الرحمن السيد راجح.
7- أحمد منير عبد العزيز عبد المجيد.
8- أحمد فتحي محمد محمد.
9- رمضان محمد أحمد نصر.
10- أحمد عبد الله أحمد محمد الخولي.
11- محمد السيد عبد الحليم السيد حسانين.
12- محمد إبراهيم محمد عيسى.
13- السيد محمد عبد العليم السيد.
14- محمود أشرف محمود عادل مرسي.
15- عبد الغفار أبو العيون جابر علي مهران.
16- محمد محمود حمدي عبد الهادي شحاتة.
17- محمود إسماعيل يوسف حسن بغيدة.
18- أحمد محمد ربيع محمد السيد.
19- سامر فتح الله إسماعيل السيد القرش.
20- محمد علي حسين علي.
21- محمد خميس رمضان محمود.
22- إسلام ممدوح سلامة خفاجى.
23- عمرو محمد إبراهيم عطوة مجاهد.
24- أيمن عبد اللطيف عبد الستار محمد.
25- أحمد الحسيني مصطفى محمد.
26- صلاح الدين سعيد محمد حسني حجاب.
27- محمود إبراهيم سيد عاشور.
28- عادل فكري محمد أبو العنين.
29- أحمد مصطفى شوقي الطنطاوي أبو العز.
30- محمد إسماعيل السيد شطا.
31- عمرو نعيم عبد الغني خطاب.
32- محمد علي مصطفى سالم بكر.
33- أحمد محمد سعد عبد الله.
34- أحمد نبيه إسماعيل زهران.
35- أحمد عبد الصبور خلف الله محمد.
36- محمد بشندي عبد العظيم أحمد.
37- محمود إبراهيم إبراهيم حسن ناجي.
38- أحمد كمال عطية حسن بدر.
39- أحمد ماجد عبد الكريم محمد سيد أحمد.
40- أحمد ممدوح أحمد الديب.
41- محمود صلاح عبد الغني متولي.
42- محمد جمال عبد النبي الصاوي.
43- محمد عادل محمد أبو المعاطي نصير.
44- محمد أحمد محمد موسى حسنين.
45- عمر علي أحمد زناتي إبراهيم.
46- هاني فتحي فتحي حافظ الصياد.
47- عمرو محمد علي ربيع.
48- محمود نائل عبد المنعم لطفي أحمد يوسف.
49- محمد ربيع راضي السيد.
50- محمد عز الدين عبد الخالق عمر.
51- أمان الله عيد مصطفى عطية.
52- محمد أسامة محمد عبد الله درويش.
53- محمد كمال جمعة عبد التواب جاد الله.
54- علي وجدي عبد المنعم السيد العايدي.
55- محمد شحاتة محمد محمود.
56- مراد محمد عبد الوهاب سيد.
57- مروان محمد أحمد علي سنجر.
58- مبروك إبراهيم مبروك الغزيري.
59- محمد حسن إبراهيم محمد.
60- محمد هشام عبد الفتاح حسن الحنفي.
61- محمد الدسوقي السيد عبد الوهاب.
62- السيد بخيت السيد أحمد.
63- إبراهيم أحمد إبراهيم محمد الجنايني.
64- عمر عبد العزيز عبد الله بقوش.
65- محمد عبد الفتاح ثابت سيد.
66- محمد سمير عبد المنعم أبو العيلة.
67- أحمد عادل سيد عبد الرحيم.
68- إسلام سيد أحمد عبد الهادي سيد أحمد عطية.
69- أحمد مرسي معروف مرسي.
70- محمد أيمن هلال محمود منسي.
71- محمد محسن علي محمود علي طعيمة.
72- أحمد إبراهيم محمود السيد اللبيدي.
73- براء محمد طه عصر.
74- إسلام سمير محمود عبد الغني حسنين.
75- بهاء الدين أشرف نجم الدين إبراهيم البراوي.
76- أدهم علاء الدين عبد الحليم أحمد العطافي.
77- أنس محمد رضا عبد الحميد علام.
78- محمد أحمد محمد الغريب.
79- عبد الحميد معوض عبد الحميد تركي.
80- أحمد سامح السيد مروان.
81- مصطفى منير عبد القدوس عبد الله.
82- محمد حسن عبد السلام مهدي.
83- مصطفى حمدي الدسوقي مصطفى سليم مكرم.
84- أحمد شكري معوض محمد.
85- محمود صوابي صميدة عبد الصمد.
86- أحمد محمد حافظ إبراهيم.
87- حسام جمال محمود عبد المجيد.
88- أحمد عرفة أحمد سيد.
89- علاء الدين سلطان عبد الحميد مصباح.
90- مصطفى حامد مصطفى خضيري.
91- محمد صلاح الدين محمد جاد الله.
92- أحمد طلعت عبد الهادي عبد المجيد.
93- عبد القادر محمد محمد عبد القادر.
94- عبد الرحمن صابر عبد الرحمن عبد الله.
95- أسامة ربيع ميزار أحمد برعي.
96- عبد الله محمد عبد الله عبد العاطي.
97- أحمد محمد عبد المجيد عبد الرؤف.
98- محمود حسن محمود شحاتة.
99- محمود خالد محمود أحمد الخمري.
100- وسام صبحي أحمد الفقي.
101- إسلام حسني رشيد مغربي.
102- حسين عاطف حسين صابر.
103- محمد صلاح محمد حسانين.
104- خالد وفاء عبد القادر إبراهيم.
105- محمد أحمد إبراهيم أحمد رحمي.
106- محمود عبد الله عبد العزيز أحمد الصعيدي.
107- مصطفى حامد محمد إسماعيل.
108- مصطفى عبد العاطي مصطفى مسلم.
109- بهاء عبد العاطي مصيلحي شاهين.
110- كريم عبيد عبد الباقي محمد صالح.
111- صالح حسن أحمد أبو الحسن.
112- محمود حامد محمد حامد.
113- محمد علي سالم محمد مطر.
114- وليد مصطفى كامل عبد اللطيف.
115- ضياء الدين ياسر أحمد علي الأحمداوي.
116- محمد حافظ رفاعي حافظ.
117- أحمد حمودة حسن محمد.
118- محمد أحمد علي أبو الحسن.
119- محمد رشدي حامد سليم.
120- إبراهيم مصطفى محمد مصطفى عرجاوي.
121- هشام السيد علي المرسي.
122- محمد حسن أنيس أحمد حسين.
123- إبراهيم محمد السيد النعناعي.
124- إبراهيم حسين إبراهيم حسن صبري.
125- وليد عبد المنعم منصور إبراهيم.
126- حجاج سعدي أبو المجد مصطفى.
127- عمرو فؤاد محمد حسن عبد الرحيم.
128- باسم سعد الدين عبد المنعم إبراهيم حمد.
129- إسلام محمد عبد الفتاح محمد علي.
130- محمد سمير يوسف البهي.
131- عمرو صبحي عبد العظيم عطية.
132- محمد عصمت محمد عبد الرحمن.
133- حازم محمود محمد عبد السلام خليف.
134- عماد حمدي بنداري أحمد.
135- خالد محمد طاهر محمود حسن.
136- معتز محمد الصغير عيداروس محمد.
137- أحمد سعيد حسن عبد السلام شلبي.
138- محمد كمال إمام حميد عبد الرحمن.
139- كريم سامح سعيد محمود علي درويش.
140- أحمد علي إمام سليمان.
141- أحمد محمد أحمد أحمد زغلول.
142- السيد محمد السيد محمد الخولي.
143- خالد مصطفى كامل عبد الحليم.
144- عمر محمود حسن حسن يوسف المنيلاوي.
145- محمود بهاء الدين مصطفى أحمد محمود.
146- محمد ضياء توفيق حسن.
147- ضياء الدين محمد أحمد نعيم.
148- الحسن سعيد سنوسي إبراهيم.
149- عبد الرحمن شعبان كمال محمد حمدان.
150- محمد عبد العاطي مصطفى مسلم.
151- سمير صبري السعيد عبد المعطي السعيد الصندفاوي.
152- طارق السيد محمد زيان فرغلي.
153- عمر إبراهيم عبد اللطيف عبد الرازق الفرخ.
154- حاتم إسماعيل زين العابدين إبراهيم.
155- محمد مصطفى سيد إبراهيم.
156- إيهاب جمال عبد العزيز عطية.
157- محمد عادل بكر محمد.
158- أحمد شعبان إبراهيم سلمان.
159- أحمد هشام أحمد علي أبو العز.
160- أمجد محمد أشرف محمد عبد المنعم حماد.
161- محمد رشدي يحيى إسماعيل مريكب.
162- أحمد عبد العظيم عبد الوهاب عبد الخالق حجازي.
163- محمود عبد العظيم محمد أحمد سليمان.
164- مصطفى محمد قطب عبد الرحمن أبو النجا.
165- محمد عبد الكريم عبد الكريم محمد رمضان.
166- محمود سامي رأفت رياض أحمد الغرباوي.
167- أمير أمجد السيد عبد المجيد عوض.
168- عبد السلام مصطفى عبد السلام عيسى.
169- حسام الدين ناجي عبد المؤمن محمد حسن.
170- الصديق أحمد محمد محمد فرغلي.
171- محمد صلاح الدين محمود مجاهد.
172- أحمد جمال عبد المنعم إبراهيم.
173- أسامة الحسين محمد الباز.
174- أحمد ماجدي فايز أحمد عيسوي عتمان.
175- محمد صلاح أحمد الصاوي غازي.
176- أحمد عبد الله إبراهيم عبد النبي.
177- عمر عبد الفتاح زايد محمد عبد الفتاح.
178- أحمد رمضان محمد محمد عبد العال.
179- إسلام عادل سعيد إبراهيم سليمان.
180- معتز أسامة زكي أحمد الغزالي.
181- محمد محمود صلاح الدين مصطفى.
182- أحمد ناجي صالح عمر.
183- أحمد عيد أحمد حسانين.
184- إسلام كمال حمادة عوض.
185- محمد رفعت محمود طلبة.
186- أحمد مدحت عبد الحميد محمد أبو غنيم.
187- كيرلس سمير سعد عوض.
188- أحمد السيد أحمد السيد أحمد عبد الحليم.
189- محمد عبد المجيد أحمد رزق.
190- مراد محمد محمد مرسي.
191- مدحت السعدني محمد محمد السعدني.
192- أحمد رمضان حسن أحمد عثمان.
193- وائل مصطفى محمد عبد المنعم صالح.
194- محمد علي محمد رضوان.
195- محمود جمال محمود عبد العزيز.
196- عمر أحمد محمد حامد.
197- عمرو حمدي ياسين علي عكاشة.
198- حسين محمد حسن محمد إبراهيم.
199- محمد علي زكي السيد.
200- محمود جمال أحمد عبد القادر أبو عيطة.
201- مصطفى أحمد همام حساني.
202- محمد حسين محمد حسين.
203- كيرلس أنور النمر عوض.
204- كريم أحمد مصطفى محمد معبد.
205- عادل أسامة سيد محمود السويفي.
206- محمد شريف عبد العزيز عبد الرحمن الطناذ محمود.
207- عمرو محمد مجدي عبد المنعم خليفة.
208- بهاء هشام عبد الجيد فرحات.
209- محمد محمود عصام الدين محمود السيد.
210- جلال الدين جمال جلال أبا يزيد.
211- محمد بدر الدين محمد أحمد.
212- صموئيل صبحي جرجس إسحق.
213- فؤاد فريد حلمي الثاني محمد أمين حلمي الثاني.
214- محمد أحمد عبد العال السيد الحديدي.
215- محمد سليمان محمد سليمان.
216- شريف عزت أحمد أحمد بندق.
217- أحمد محمد أحمد ضيف.
218- أحمد طارق محمد العمري عبد الباري.
219- عمرو سعيد مصطفى عبد الغني.
220- أحمد علي عبد القادر محمود.
221- نور الإسلام محمد أحمد علي حماد.
222- محمد أحمد محمود عبد الحليم.
223- محمد إيهاب مختار زكي صالح.
224- إسلام سامي محمد أحمد محمد.
225- عماد مسعد عبد الحميد محمد أبو النجا.
226- كريم يحيى إبراهيم الصاوي.
227- عمرو أحمد عبده فرحات السماحي.
228- محمود جمال محمد أسليم.
229- محمد أحمد محمد محمد مطر.
230- عمرو جمال الدين عزت حنفي.
231- مصطفى أحمد يوسف زهران.
232- طارق طارق محمد محمد الشايب.
233- عمرو أحمد أحمد لطفي السيسي.
234- عمر بركات عبد المجيد عبد اللطيف.
235- خالد أشرف خليل أحمد دغيم.
236- أحمد سمير عجمي أبو عميرة.
237- مهاب أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
238- محمود نبيل صبحي محمد عبد الرؤوف.
239- أيمن محمد عبد الحميد أبو الفتوح.
240- عمرو محمد عبد الحليم محمد مسعود.
241- إسلام عبد الرحيم عبد الحميد دكروري.
242- أمير مختار موسى أمين.
243- رامي جوزيف عبد الملك جرجس.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.