ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
قرر:

مادة رقم 1

يُستبدل بالبندين (أ, ب) من خامسًا من المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها, البندان الآتيان:
(أ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 1500 دولار أمريكي.
2 - مصروفات دراسية سنوية مقدارها كالآتي:
6000 دولار أمريكي لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
5000 دولار أمريكي لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي.
4000 دولار أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
3000 دولار أمريكي للكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا:
1 - رسم قيد لأول مرة مقداره 1500 دولار أمريكي.
2 - مصروفات دراسية سنوية مقدارها كالآتي:
6000 دولار أمريكي لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
5500 دولار أمريكي لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي.
5000 دولار أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
4500 دولار أمريكي لكليات والمعاهد الأخرى.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسي 2016/ 2017.