ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2، بناحية حاجر الجبل - قرية هو - مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح جهاز تحسين الأراضي، بالمجان، لإقامة منطقة فرعية للجهاز عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: بطول 30م.
الحد القبلي: بطول 30م موقع مقترح لبناء مكتب بريد بذات المنطقة.
الحد الشرقي: بطول 23.33م طريق أسفلتي (سيدي الأمير ضرار).
الحد الغربي: بطول 23.33م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.