ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 589م2، خارج زمام كفر الواصلين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد فتيات أزهري عليها وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع بطول 19م.
الحد القبلي: شارع بطول 19م ثم عمارات سكنية.
الحد الشرقي: شارع بطول 31م.
الحد الغربي: المعهد الديني الابتدائي بطول 31م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.