ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 541 لسنة 2003؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7 قراريط و4/5 22 سهم، بحوض التل نمرة (7) الواقعة ضمن القطعة (69) بزمام قرية كفر الأمير عبد الله التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح وزارة الري والموارد المائية، لإقامة مبنى هندسة ري تمي الأمديد.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.