ديباجة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 734 لسنة 2006 بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري النمساوي؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعاد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - النمساوي لمدة ثلاث سنوات برئاسة الأستاذ/ عماد السيد علوي تيمور - رئيس مجلس إدارة شركة آمنت، وعضوية كل من السادة:
م الاسم الشركة
1 المهندس/ مصطفى النجاري رئيس مجموعة شركات الفواكه الطازجة - مصر
2 الدكتور/ إبراهيم عزت رئيس شركة لكتو مصر
3 الدكتورة/ يمن حماقي دكتور اقتصاد بجامعة عين شمس
4 الأستاذ/ أحمد محمد حافظ رئيس شركة ايديال ستاندرد انترناشيونال
5 المهندس/ عمر مهنا رئيس شركة الإسكندرية للإطارات
6 المهندس/ عمر عصفور رئيس مجلس إدارة كريستال عصفور انترناشيونال
7 المهندس/ أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الوطنية الحديثة لصناعة الكابلات
8 الأستاذ/ حامد عيسى عليش رئيس مجلس إدارة بي إن جي للعصائر والمركزات
9 الأستاذ/ وفيق دوس رئيس شركة وصفي وفيق دوس للسياحة
10 الأستاذ/ نبيل يعقوب إبراهيم نيفكس للاستثمار الزراعي والتصدير
11 الدكتور/ شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة بولي سيرف للأسمدة
12 الأستاذ/ حمدي مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين
13 المهندس/ شريف المغربي رئيس مجلس إدارة المغربي الزراعية
14 المهندس/ سيد فتحي محمود رئيس مجلس إدارة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين
15 الأستاذ/ مصطفى قطري المدير التنفيذي ل (النساجون الشرقيون) للمنسوجات
16 المهندس/ أيمن نصار رئيس مجلس إدارة شركة سيتكور للغزل
17 الأستاذ/ عازر فرج رئيس شركة الكرنك للتوكيلات التجارية
18 الاستاذة/ عايدة معتصم رئيس شركة المعتصم وزين للرخام والجرانيت
19 الأستاذ/ أحمد منصور الضبع رئيس مجلس إدارة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة "هني
ويل"
مادة رقم 2
يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.
مادة رقم 3
على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، خاصة المكاتب التجارية، معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.