ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر السيد/ محمد سالم طويلع حامد - السعودي الجنسية - مواليد القاهرة في 18/11/1992 متمتعاً بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحه الجنسية المصرية بوصفه من أبناء الأم المصرية، وذلك طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.