ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المعقودة بتاريخ 13/ 1/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخضع الواردات من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من أو ذات منشأ تركيا من البند الجمركي 49 07 33 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم مكافحة إغراق نهائي وفقاً للجدول المرفق.

مادة رقم 2

تُحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم (ح/8/88042/450/9) بالبنك المركزي المصري.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نشره.