ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 245م2 بناحية حلوة - مركز مطاي - محافظة المنيا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة توسعة لمدرسة عبد الله عبد السلام، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض فضاء ملك أهالي بطول 36.60م.
الحد القبلي: مدرسة عبد الله عبد السلام بطول 32.80م.
الحد الشرقي: سكن أهالي بطول 7.30م.
الحد الغربي: ملك المتبرع بطول 7.30م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.