ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2015 بتعديل التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة اللجنة الاقتصادية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
قــــــرر:
مادة رقم 1
تُعدل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/ 2/ 2016.