ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يخصص مقر الحزب الوطني المنقضي بمساحة 427.25م2، الكائن بشارع الجلاء بحي النصر بمدينة كفر صقر، محافظة الشرقية، لصالح النيابة الإدارية، بالمجان، لاستخدامه مقراً للنيابة الإدارية، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع المركز بطول 21.5م.
الحد القبلي: شارع الجلاء بطول منكسر 20.55م.
الحد الشرقي: شارع عبد البر بطول منكسر 21.50م.
الحد الغربي: شارع الجيش بطول 20.5م.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.