ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 698.86م2، الكائنة بالقطعة رقم A/64 بحوض الزبدة رقم 4 بناحية صنصفط مركز منوف بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالمجان، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: منكسر بطول 12.15م + 16.55م.
الحد القبلي: منكسر بطول 4.10م + 25.55م.
الحد الشرقي: 23.25م.
الحد الغربي: 26.85م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.