ديباجة

طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها, ويشار إليها فيما بعد ب((اللائحة)).
ووفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة وافق السيد وزير التجارة والصناعة على نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من أو ذات منشأ تركيا, وأصدر سيادته القرار الوزاري رقم (61) الصادر بتاريخ 20/1/2016, والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 19 (تابع) بتاريخ 24/1/2016 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من الصنف المشار إليه.

مادة رقم 1

أولاً - الإجراءات:
سبق أن وافق السيد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 9/4/2015 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من أو ذات منشأ تركيا.
تم نشر الإعلان رقم (2) بالوقائع المصرية بالعدد 85 تابع (أ) بتاريخ 14/4/2015 بشأن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه.
تم إرسال نسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 23/4/2015 للصناعة المحلية كما تم إرسال قائمة الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى للمستوردين والمصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق, وكذا لسفارة تركيا
بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق, وقد تم منح الصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب مهلة 37 يومًا للرد من تاريخ استلام قائمة الأسئلة.
خلال الفترة من 5 - 12/5/2015 قدمت عدة شركات تركية البيانات المطلوبة للانضمام للعينة تتضمن حجم وقيمة المبيعات المحلية والتصدير خلال فترة التحقيق, وقامت سلطة التحقيق باختيار خمس شركات منتجة ومصدرة لتشملهم العينة وفقًا لأحكام
المادة (24) من اللائحة.
تلقت سلطة التحقيق رد الصناعة المحلية وأحد المستوردين على قائمة الأسئلة بتاريخ 20/5/2015, 16/6/2015 على التوالي.
خلال الفترة من 16/6/2015 إلى 21/7/2015 تلقت سلطة التحقيق ردًا غير مستوف لشركتين مصدرتين من الذين شملتهم العينة وقامت سلطة التحقيق بإرسال خطابات استيفاء للشركتين ولم تتلق أية ردود على خطابات الاستيفاء وتم اعتبارهما أطراف
غير متعاونة بالتحقيق.
خلال الفترة من 13/9/2015 إلى 15/9/2015 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركة التي تمثل الصناعة المحلية.
تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 25/11/2015 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة, وتم منحهم مهلة 10 أيام للتعليق من تاريخ الاستلام.
عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 13/1/2016 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من أو ذات منشأ تركيا, وتم عرض توصياتها على السيد وزير التجارة والصناعة والذي وافق على ما انتهت إليه اللجنة الاستشارية من توصيات, وأصدر القرار رقم 61 لسنة 2016 السابق الإشارة إليه.

مادة رقم 2

ثانيًا - فترة التحقيق:
فترة التحقيق في الإغراق من 1/1/2014 إلى 31/12/2014, وفترة تحليل الضرر هي السنوات الميلادية من عام 2012 إلى عام 2014.

مادة رقم 3

ثالثاً - الصناعة المحلية:
الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي شركة إيزي كير لمستحضرات التجميل حيث يمثل إنتاجها (64%) من إجمالي الصناعة المحلية, وهي بذلك تمثل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة (19) من اللائحة.

مادة رقم 4

رابعًا - المنتج المعني والمنتج المثيل:
صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من أو ذات منشأ تركيا.
يخضع المنتج المعني من البند 330749 للتعريفة الجمركية المنسقة.
وتوصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذي تقوم الصناعة المحلية بإنتاجه يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ دولة تركيا من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكلاً منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله
في الاستخدام وفقًا لأحكام المادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق.

مادة رقم 5

خامساً - تحقيق الإغراق:
توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية ذات منشأ أو المصدرة من تركيا ترد بأسعار مغرقة.

مادة رقم 6

سادسًا - تحقيق الضرر المادي والعلاقة السببية:
توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من تركيا ترد بأسعار مغرقة وأن هناك زيادة كبيرة في تلك الواردات بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج المحلي خلال فترة التحقيق تزامن معها وجود ضرر مادي لحق بمؤشرات الصناعة المحلية, كما توصلت سلطة التحقيق أنه لا توجد أسباب أخرى للضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية بخلاف الواردات المغرقة من تركيا وبالتالي إلى وجود علاقة سببية بين الواردات التركية المغرقة وبين الضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.

مادة رقم 7

تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف مناديل مبللة مصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية ذات منشأ أو المصدرة من تركيا بنسبة (72%) من القيمة سيف بما لا يقل عن 04.0 دولارًا للعبوة المعدة للمستهلك (من 1:24 منديلاً), وبما لا يقل عن 21.0 دولارًا للعبوة المعدة للمستهلك (من 25:80 منديلاً), وبما لا يقل عن 31.0 دولارًا للعبوة المعدة للمستهلك (أكثر من 80 منديلاً), بموجب القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2016 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 19 (تابع) بتاريخ 24/1/2016 لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وتنتهي في 23/1/2021.
عنوان المراسلة:
وزارة التجارة والصناعة
جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية
أبراج وزارة المالية
البرج السادس - الدور التاسع
القاهرة 11471
ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية.
عناية الأستاذ/ إبراهيم السجيني
رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
تليفون: 23422479 - 202 00
فاكس: 23420784 - 202 00
بريد إلكتروني: itpd@tas.gov.eg