ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16/11/2015 بشأن طلب إبعاد ستة فلسطينييي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - رياض محمود محمد معمر (فلسطيني الجنسية - مواليد 20/6/1968).
2 - فرج إبراهيم عبد الله سكر (فلسطيني الجنسية - مواليد 23/2/1986).
3 - إياد محمد عبد الدايم الهوبي (فلسطيني الجنسية - مواليد 1/6/1968).
4 - ياسر إبراهيم حسين أبو شرار (فلسطيني الجنسية - مواليد 18/1/1985).
5 - محمد حاتم عبد المعطي أبو سمعان (فلسطيني الجنسية - مواليد 24/10/1989).
6 - حمدي حسين عبد الوهاب أبو ليلى (فلسطيني الجنسية - مواليد 16/5/1967).

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.