ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعتي أرض فضاء أملاك دولة تقعان داخل الحيز العمراني لإقامة عمارات سكنية عليهما لصالح مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية وبياناتهما كالآتي تفصيلاً:
القطعة الأولى: مساحتها 240م2, وتقع بالقطعة رقم/61 بحوض داير الناحية/16 بناحية دمهوج - مركز قويسنا وحدودها:
الحد البحري: شارع مقترح ثم مساكن أهالي بطول 12م.
الحد القبلي: مساكن أهالي بطول 12م.
الحد الشرقي: شارع مقترح ثم مساكن أهالي بطول 20م.
الحد الغربي: شارع داير الناحية بعرض 6م ثم مساكن أهالي وبطول 20م.
القطعة الثانية: مساحتها 350م2, وتقع بالقطعة رقم/56 بحوض داير الناحية/1 بناحية كفر الأكرم - مركز قويسنا وحدودها:
الحد البحري: مساكن أهالي وبطول منكسر 15م + 6م.
الحد القبلي: شارع مغلق وبطول 25م.
الحد الشرقي: مساكن أهالي وبطول 16م.
الحد الغربي: شارع بطول منكسر 10م + 10م.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.