ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 801 لسنة 2015 بقبول التبرع؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص مساحة 1225م2( بأبعاد 35م * 35م, الواقعة بالقطعة رقم 153 بحوض العنبية رقم 8 بناحية كفر دنشواي التابعة للوحدة المحلية بزاوية الناعورة - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية تبرع المواطن/ إسماعيل محمد عبد العزيز حسانين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي عليها والمبين حدودها فيما يلي:
الحد البحري: طريق ثم ترعة الهيشة.
الحد القبلي: ورثة عزب محمد الجنزوري.
الحد الشرقي: باقي المساحة ملك المتبرع.
الحد الغربي: باقي المساحة ملك المتبرع.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.