ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3 أفدنة الكائنة بحوض السوداني نمرة/6 بناحية هوارة المقطع - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم, لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مقر وملاعب لنادي متحدي الإعاقة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحري: أرض أملاك دولة.
الحد القبلي: طريق مزارع الدواجن التكاملي.
الحد الشرقي: أرض أملاك دولة ثم جبانات.
الحد الغربي: مصرف ثم أرض زراعية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.