ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (193) بتاريخ 16/5/2007 بإرساء بيع قطعة الأرض رقم (2) بمدينة القاهرة الجديدة على شركة بروة العقارية بناءً على توصية لجنة البت بجلستها رقم (26) بتاريخ 12/5/2007 في المزايدة بالمظاريف المغلقة جلسة 24/4/2007 بمساحة 1980 فدانًا لإقامة مشروع عمراني متكامل؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة برقم (3919) بتاريخ 25/9/2007 والذي تلتمس فيه إرجاء التعاقد معها حيث إنها بصدد تأسيس شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية؛
وعلى كتاب الهيئة رقم (320) بتاريخ 30/10/2007 بموافقة السلطة المختصة على طلب الشركة وعلى أن يتم احتساب عائد الاستثمار على الأقساط اعتبارًا من 1/10/2007؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 27/12/2007 بين الهيئة وشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية (ش. م. م) المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (2) بمساحة 1980 فدانًا لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5106) بتاريخ 5/6/2008 في شأن الطلب المقدم من شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية والصادر بشأنه موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (23) بتاريخ 6/5/2008 على ضم مساحة 70.95 فدان للموقع المخصص للشركة والبالغ مساحتها بعد الرفع المساحي على الطبيعة 58.1906 فدان وبذات النشاط, على أن يطبق عليها سعر المزايدة بعد تحديثه ويكون السداد نقدًا حسب الأسعار والاشتراطات الجديدة في القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 2511 لسنة 2008 والرد برقم (5856) بتاريخ 17/9/2008 والخاصة بالقطعة رقم (6) وهي ذاتها القطعة رقم (2) المخصصة لشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية؛
وعلى ما يفيد سداد الشركة مبلغ 62562586 جنيهًا مصريًا تحت حساب المصاريف الإدارية لاعتماد كامل مساحة أرض المشروع بتاريخ 9/2/2009؛
وعلى القرار الوزاري رقم (126) بتاريخ 16/3/2009 باعتماد المخطط العام لمشروع شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية لإقامة مشروع سكني متكامل على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 81.2020 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 8/4/2009 المتضمن استلام شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة شرق اللوتس بامتداد مدينة القاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 81.2020 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (2389) بتاريخ 18/3/2010 بموافقة السلطة المختصة بتاريخ 15/3/2010 على اعتماد تعديل المخطط العام على قطعة الأرض المخصصة للشركة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (453) بتاريخ 15/9/2010 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الأولى بمساحة 94 فدانًا لإقامة مراكز تجارية وفندقية وسكنية على قطعة الأرض رقم (2) المخصصة لشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية ضمن مساحة
إجمالية 81.2020 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3468) بتاريخ 18/3/2012 المتضمن قيام الشركة بسداد قيمة المساحة المضافة بالكامل طبقًا للموافقة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة, وأنه طبقًا للقواعد المتبعة بشأن حساب المساحات الكبيرة للمشروعات الاستثمارية فإن المساحة الإجمالية بعد حساب مساحة طريق الخدمة مقاسًا حتى محور الجزيرة الفاصلة له تبلغ 81.2020 فدان؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (10680) بتاريخ 3/9/2012 بالموقف المالي للأرض وقيام الشركة بسداد القسطين السادس عشر والسابع عشر؛
وعلى كتاب الشركة المقدم برسم أ. د. م. الوزير الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (9978) بتاريخ 6/12/2012 والمرفق به صورة من محضر الاجتماع المؤرخ 20/9/2012 والموقع بين الجانبين المصري والقطري لحسم نقاط الخلاف بين الهيئة والشركة والمنتهي إلى الآتي:
تنتهي مدة تنفيذ المشروع في مارس 2022, على أن يتم تحرير ملحق للعقد يتضمن البرنامج الزمني للتنفيذ وفقًا لذلك.
قيام الشركة بسداد باقي قيمة الأقساط والفوائد المستحقة على أرض مشروع الشركة حتى تاريخه سدادًا معجلاً, وعلى أن يتم إصدار مخالصة للشركة حال سداد كامل ثمن الأرض.
تقوم الهيئة بمد المرافق اللازمة حتى حدود الأرض طبقًا لمراحل البرنامج الزمني بناءً على الأعمال الفعلية المنفذة.
الانتهاء من ملحق العقد للأرض المضافة للمشروع بمساحة 09.105 فدان والتي تم سداد ثمنها بالكامل, وقد تأشر من السيد أ. د. م. الوزير بمتابعة الإجراءات وفقًا لما تم من اتفاق التسوية وإصدار المخالصة (تمت)؛ وعلى اعتماد السلطة المختصة بتاريخ 12/3/2013 لمشروع التصميم العمراني للمنطقة الجزئية (2A) بمساحة 96.24 فدان لإقامة نشاط إداري وتجاري بمشروع الشركة؛
وعلى اعتماد السلطة المختصة بتاريخ 12/3/2013 لمشروع التصميم العمراني للمناطق الجزئية (9A,8A) بمساحة 55.40 فدان لإقامة نشاط (تجاري - إداري - فندقي) بمشروع الشركة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (92) بتاريخ 12/3/2013 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الثانية للمناطق الداخلية (2B,2C,2G,2F,2J) بمساحة 22.189 فدان بنشاط (سكني - طبي - تجاري) بمشروع الشركة؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 28/5/2013 بين الهيئة وشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية (ش. م. م) بتعديل البند الثالث من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/12/2007 ليصبح بيع قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 81.2020 فدان, كما تضمن العقد قيام الشركة بسداد كامل ثمن قطعة الأرض طبقًا للمخالصة النهائية الموقعة من السيد أ. د. م. وزير الإسكان والسيد المحاسب وزير المالية بتاريخ 20/11/2012 وتم تعديل البند السابع عشر لتصبح مدة تنفيذ المشروع منتهية في مارس 2022؛
وعلى القرار الوزاري رقم (358) بتاريخ 22/8/2013 الصادر باعتماد المخطط التفصيلي للمناطق (2D,2E,3D,4B,5E,7,6C) بمساحة 36.915 فدان بمشروع الشركة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (6377) بتاريخ 3/9/2013 بشأن موافقة السلطة المختصة بتاريخ 21/8/2013 على اعتماد مشروع التصميم العمراني للمنطقة الجزئية (A3) بمساحة 71.44 فدان لإقامة نشاط (تجاري - إداري - ديني - فندقي) ضمن مشروع الشركة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (210) بتاريخ 15/4/2015 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الجزئية (D5) بمساحة 97.88 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل ضمن مشروع الشركة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (216) بتاريخ 15/4/2015 باعتماد تعديل وتخطيط وتقسيم القطاع (A) من المنطقة الجزئية (D2) بمساحة 36.915 فدان والصادر لها القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2013؛
وعلى كتاب السادة شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية الوارد بتاريخ 6/5/2015 لتعديل المناطق الجزئية (B,C,D) من المنطقة الجزئية (D7,2) والسابق اعتمادها بمناطق الفيلات (4B,3D,2E,2D,6C,7,5E) بالقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2013 والمعدل برقم 216 لسنة 2015 وقد شمل التعديل ما يلي:
إعادة تقسيم مساحات قطع أراضي الفيلات وتوزيع الفيلات داخل منطقة التعديل لتتماشى مع متطلبات السوق الحالية.
زيادة المسطحات الخضراء وتخفيض النسب المائية داخل منطقة التعديل.
إلغاء بعض الخدمات من منطقة التعديل.
تعديل بعض من شبكة الطرق بمنطقة التعديل واستخدام بعضها؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير تعديل المخطط بعاليه بتاريخ 14/6/2015؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (7018) بتاريخ 24/6/2015 متضمنًا أن الموقف التنفيذي للمشروع (أرض فضاء)؛
وعلى التعهدات الخاصة بتعديل المخطط العام الواردة بتاريخ 15/7/2015 طبقًا لما يلي:
أنه في حالة تضرر أحد قاطني / مالكي المشروع من أي تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلي المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتبر هذه التعديلات في قطاعات (D,C,B,A) من المنطقة الجزئية (D2) وجزء من المنطقة (7) ملغية وكأن لم تكن.
أنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل لقطاعات (D,C,B,A) من المنطقة الجزئية (D2) وجزء من المنطقة (7) وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن؛
أنه في حالة تضرر أحد مالكي الوحدات التجارية أو الإدارية بالمشروع من أي تعديلات معتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروع تعتبر هذه التعديلان في قطاعات (D,C,B,A) من المنطقة الجزئية (D2) وجزء من المنطقة (7) ملغية كأن لم تكن؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية لتعديل قطاع (D,C,B) من المنطقة الجزئية (7,2D) والسابق اعتمادها ضمن القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2013 بمساحة 36.915 فدان والمعدل بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2015 ضمن المساحة المخصصة لشركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية قطعة رقم (2) بمساحة 81.2020 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/7/2015 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 81.2020 فدان, أي ما يعادل 5.8489090م2.
إجمالي مساحة المناطق السابق اعتمادها 37.915 فدان, أي ما يعادل 02.3845293م2.
جدول مساحات منطقة الفيلات والجولف بعد التعديل:
المنطقة المساحة الإجمالية مساحة الدور الارضي (F.P) مساحة الطرق مساحة المناطق
بالمتر المربع بالفدان سكني % طبي خدمات تجاري الداخلية المفتوحة
2D 461051.23 109.75 73336 15.90% _ _ _ 94046.66 293668.57
2E 331868.86 79 44580 13.40% _ _ _ 46388.01 240900.85
3D 426291.94 101.48 70000 16.40% _ _ _ 89960.22 266331.72
4B 683467.73 162.7 95880 14% _ _ _ 135583.48 452004.25
5E 342549.88 81.54 51970 15.20% _ _ _ 54348.94 236230.94
6C 313619.59 74.66 54660 17.40% _ _ _ 47544.5 211415.09
7 1286443.79 306.24 69145 5.40% _ _ _ 16490.58 1200808.21
طرق خارجية
الإجمالي 3845293.02 915.37 459571 12% _ _ _ 484362.39 2901359.63
عناصر الأنشطة بمنطقة الفيلات والجولف:
النشاط المسطحات البنائية (يالمتر المربع)
النشاط السكاني 1027430
جدول النماذج المعمارية:
النموذج التكرار مساحة الدور إجمالي المسطحات عدد إجمالي ملاحظات
الأرضي F.P. البنائية للنموذج الادوار BUA
EV-1 32 1200م2 2630م2 3 84160م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
EV-2 51 750م2 1700م2 3 86700م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
HC 1 69 450م2 1000م2 3 73840م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
HC 2 101 400م2 900م2 3 90900م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
MV 1 142 220م2 520م2 3 73840م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
MV 1/A 31 248م2 486م2 2 15066م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
MV 2 176 180م2 420م2 3 73920م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
MV 2/A 123 190م2 372م2 2 45756م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
MV 3 281 150م2 360م2 3 101160م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
MV 3/A 117 162م2 312م2 2 36504م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
FV 88 200م2 600م2 3 52800م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
TV 56 300م2 720م2 3 40320م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
TV/A 43 312م2 602م2 2 25886م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
TH-C 266 130م2 320م2 3 85120م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
TH-1 463 90م2 240م2 3 111120م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
TH/A 33 538م2 1066م2 2 35178م2 يسمح بعمل برجولات خشبية بمنطقة الردود
سهلة الفك والتركيب
الإجمالي 2072 - - - 1027430م2
الاشتراطات البنائية:
1 - المسطحات البنائية لأدوار الفيلات متغيرة والعبرة بإجمالي المسطحات البنائية GBA والتي تمثل 1096600م2.
2 - يمكن للشركة استبدال أو تغيير النماذج على كافة أراضي الفيلات مع الحفاظ على النسبة البنائية لكامل أرض المشروع.
3 - جميع الخدمات التجارية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لخدمة منطقة الاعتماد موزعة على كافة مناطق المخطط العام بالمشروع ويتم اعتمادها طبقًا لمراحل المشروع.
4 - ارتفاعات الفيلات حسب التقديم (بدروم + أرضي + أول + ثان) وتحتفظ الشركة بحق التعلية دور إضافي طبقًا للقرار الوزاري رقم (126) والمعدل بالخطاب الصادر برقم (2389) بتاريخ 18/3/2010 والذي حدد ارتفاع الفيلات ب (2-3), على أن تقدم الشركة حسابات المساحات البنائية لهذه الزيادة لكل حالة للخصم من الرصيد للمسطحات البنائية.
5 - يتم الالتزام بترك ردود 4م أمامي - 3م جانبي - 6م خلفي بقطع أراضى الفيلات.
6 - الحد الأقصى للكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 90 شخصًا / فدان لكامل مساحة المشروع.
7 - يتم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة المعلن عنها في 24/12/2006 للقطعة المخصصة لإقامة المشروع وعقد البيع الابتدائي الموقع بتاريخ 27/12/2007.
8 - مجموع المسطحات المبنية المسموح بها بالدور الأرضي بكامل مساحة المشروع هي (20%) (F.P.) من إجمالي مساحة أرض المشروع وبارتفاع (دور أرضي + 3 أدوار علوية).
9 - طبقًا لكراسة الشروط الخاصة للمزايدة لقطعة الأرض فإنه يسمح بتطبيق نظام الحجوم بما يحقق الاشتراطات البنائية المحددة ووفقًا لقيود الارتفاعات المحددة للقطعة بالبروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الدفاع.
10 - الردود: يتم الالتزام بترك ردود داخلي بقطع أراضي الخدمات كحد أدنى 6م من جميع الحدود الخارجية وبين المباني بعضها ببعض.
اشتراطات
1 - الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع هي 90 شخصًا/فدان.
2 - لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
3 - الالتزام بما ورد بكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة بنظام الأظرف المغلقة المعلن عنها في 24/12/2006.
4 - الالتزام بقيود الارتفاعات المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزارة الدفاع رقم (2511/2008).
5 - الالتزام بالاشتراطات والقواعد المعمول بها حاليًا لاستصدار القرارات الوزارية للمخططات التفصيلية للمناطق.
6 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاعات - ردود) طبقًا للاشتراطات البنائية الموضحة بكراسة المزايدة للمشروع في 24/12/2006 لكل نشاط على حدة.
7 - لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
8 - غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقًا لاشتراطات الهيئة.
9 - تتولى شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني, وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
10 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
11 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
12 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
13 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
14 - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (9, 10, 11).
15 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
16 - يجب توفير مواقف انتظار للسيارات بمنطقة الخدمات بواقع موقف سيارة/50م2 من المباني المغلقة, وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار للسيارات طبقًا للمعدلات والكود المصري وبواقع سيارة / وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
17 - تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم القطاع (D,C,B) من المنطقة الجزئية (2D,7) والسابق اعتمادها ضمن القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2013 بمساحة 36.915 فدان, والمعدل بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2015 ضمن مشروع شركة بروة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 81.2020 فدان شرق مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقود المبرمة بتاريخي 27/12/2007 و28/5/2013 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالتعهدات الموقعة منها في 15/7/2015 بأنه في حالة تضرر أحد قاطني / مالكي المشروع من أي تعديلات بالمخطط المعتمد للمشروع تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن وبأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل, وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن, وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار والواردة بالبند الثالث من العقد المؤرخ 27/12/2007 وملحقه المؤرخ 28/5/2013 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بالمواد (2, 3, 4, 5) من القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2013.
مادة رقم 8
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.