ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 25/ 8/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قـــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُندب السيد القاضي/ محمد رضا شوكت محمد أحمد خالد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - مساعدًا أول لوزير العدل.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.