ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية رقم (8005) بتاريخ 1/9/2009 بشأن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراض للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة, ومنها قطعة الأرض رقم (64) بمساحة 6.33 فدان للجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 18/4/2013 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم لبيع قطعة الأرض رقم (64) بمنطقة إسكان الجمعيات بمساحة 6.33 فدان, أي ما يعادل 26591م2 قابلة للعجز وغير قابلة للزيادة طبقًا لكارت الوصف الصادر من جهاز المدينة؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (64) بمنطقة إسكان الجمعيات المحرر بتاريخ 30/4/2013 بمساحة فعلية مقيسة من محاور الطرق 26591.41م2؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض بتاريخ 26/1/2015؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (7220) بتاريخ 1/7/2015 والمتضمن الموقف المالي والعقاري ومفاده أنه لا توجد على الجمعية أية مستحقات مالية حتى تاريخه؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (12562) بتاريخ 23/11/2015 مرفقًا به صورة من قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (60) بتاريخ 8/11/2015 بتطبيق قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (20) بتاريخ 6/6/2012 بأن تكون مدة التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توفير مصدر مياه وطريق ممهد للوصول للموقع وليس من التاريخ المحدد بالعقد وبالشروط الواردة به بشرط الالتزام بسداد الأقساط والفوائد في مواعيد استحقاقها؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (19814) بتاريخ 10/5/2016 متضمنًا أن الجمعية قد استكملت تقديم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري للمشروع عاليه؛
وعلى البرنامج الزمني المقدم من الجمعية والمعتمد بتاريخ 18/5/2016؛
وعلى كتاب جهاز المدينة الوارد بالفاكس بتاريخ 18/5/2016 متضمنًا الموقف المالي والعقاري وموقف المرافق للمشروع عاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية بالهيئة؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المؤرخ في 18/5/2016 والمتضمن الموقف المالي والعقاري والمرافق والمشار فيه إلى أنه لم يتم ضخ المياه لشبكة المياه لعدم الانتهاء من محطة التنقية الجديدة بالامتداد الجاري تنفيذها بموجب عقد الإنابة تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (64) بمساحة 6.33 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة, وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/5/2016 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:

شروط

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 6.33 فدان, أي ما يعادل 26591.41م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ المساحة المخصصة للاستعمال السكني (f.p) 1.8 فدان, أي ما يعادل 7575م2, وتمثل نسبة (28.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات (f.p) 0.10 فدان, أي ما يعادل 399م2, وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 3.26 فدان, أي ما يعادل 13695.41م2, وتمثل نسبة (51.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات 0.59 فدان, أي ما يعادل 2489م2, وتمثل نسبة (9.36%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 0.58 فدان, أي ما يعادل 2433م2, وتمثل نسبة (9.15%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً- الأراضي المخصصة للإسكان:
المساحة المخصصة للاستعمال السكني (f.p) بالمشروع 1.8 فدان, أي ما يعادل 7575م2, وتمثل نسبة (28.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالي:
النموذج التكرار المساحة م2 عدد الوحدات في الدور عدد الوحدات إجمالي عدد إجمالي المساحة م2 الارتفاع ملاحظات
(f.p) أرضي متكرر بالنموذج الوحدات (f.p)
أ 2 1063.2م2 8 8 48 144 2189.6 بدروم+
دور أرضي +
5 أدوار
ب 2 1594.8م2 12 12 72 144 2189.6 بدروم+
دور أرضي+
5 أدوار
ج 1 1594.8م2 4 12 64 64 1594.8 بدروم + تم استغلال عدد (4) وحدات
دور أرضي+ خدمات بإجمالي مساحة 399م2
5 أدوار وباقي المساحة بالدور الأرضي
انتظار سيارات
وعدد (4) وحدات (سكني)
الإجمالي 6 352 7974
الاشتراطات البنائية العامة:
الاشتراطات البنائية للإسكان:
1- الردود:
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10 أمتار وفي حالة عدم وجود فتحات على الواجهات بين عمارتين يمكن أن تقل المسافة البينية إلى 6 أمتار.
المسافة بين العمارات وحد الجار لا تقل عن 6 أمتار.
يتم ترك مسافة لا تقل عن 4م بعد عرض الرصيف للطرق الخارجية حتى حد المبنى.
يتم ترك مسافة لا تقل عن 2م بعد عرض الرصيف للطرق الداخلية حتى حد المبنى.
2- الارتفاع المسموح به (أرضي + 5 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من قبل وزارة الدفاع بالمنطقة.
3- البدروم يستعمل كجراج لانتظار السيارات ويستخدم بالأنشطة المصرح بها.
4- يسمح بإقامة غرف للسطح تستخدم كخدمات للمبنى على مساحة مبنية لا تزيد عن (25%) من مسطح الدور الأرضي بالعمارات السكنية بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية.
5- الكثافة السكانية المسموح بها 240 فردًا/ فدان.
6- يتم توفير أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
7- يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
8- الوحدة السكنية بمساحة لا تتعدى 120م2 (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
ثانيا- مساحة الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات (f.p) 0.10 فدان, أي ما يعادل 399م2, وتمثل نسبة (1.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقًا للجدول التالي:
رقم النموذج الوحدة مساحة الوحدة النشاط
جزء من الدور الأرضي 1 120
من النموذج (ج) 2 120 تجاري
بإجمالي مساحة 399م2 3 75
4 84 إداري
الإجمالي 399م2
تلتزم الشركة بأن تكون الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات أولاً.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بمعدل سيارة لكل 25م2 مبان مغلقة خدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.

اشتراطات

1- النسبة البنائية (f.p) لا تزيد عن (30%) من إجمالي مساحة المشروع.
2- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضي + 5 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
3- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع 240 شخصًا/ فدان.
4- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق للبدروم.
5- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
6- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
7- غرف السطح: هي الملحقات التي بُنيت أعلى سطح البناء مثل: (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية) التي لا تُكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية, ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
8- تتولى الجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني, وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
9- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
11- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
12- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
13- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (8, 9, 10).
14- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
15- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار للسيارات طبقًا للكود المصري للجراجات.
16- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة رقم 1

يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (64) بمساحة 6.33 فدان, بما يعادل 26591.41م2 (فقط ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وتسعون مترًا مربعًا و41/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية لإسكان أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 18/4/2013 والتعهدات الموقعة من الممثل القانوني للجمعية والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضائها على رقم القرار ومدة تنفيذه, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط, وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة رقم 4

تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 5

تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ, وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن, مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد وخلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توصيل مصدر مياه وطريق ممهد لقطعة الأرض.

مادة رقم 6

تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 7

تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 8

تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.

مادة رقم 9

تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.