مادة رقم 1
وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية المؤرخ في 4/9/2016 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا, فإنه قد تم الموافقة على تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمعهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بطلخا - دقهلية وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رقم (139) بتاريخ 22/9/2016 وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الدقهلية والمصايف.
ومقر الجمعية بالعنوان التالي: طلخا - طريق بلقاس - عمارة الشورى.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بمعهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بطلخا - دقهلية وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها عند التأسيس (30) سهمًا, قيمتها 300 جنيه, وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا بتاريخ 22/9/2016 بخزينة بنك مصر - فرع المديرية بالقسيمة رقم (377117).
وأن الجريدة التي سيتم الإعلان فيها عن الدعوة للجمعية العمومية في حالة بلوغ العضوية بالجمعية عدد (200) عضو فأكثر هي جريدة برج التعاون طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2004.
مادة رقم 1
وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية المؤرخ في 4/9/2016 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (30) عضوًا, فإنه قد تم الموافقة على تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمعهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بطلخا - دقهلية وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رقم (139) بتاريخ 22/9/2016 وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الدقهلية والمصايف.
ومقر الجمعية بالعنوان التالي: طلخا - طريق بلقاس - عمارة الشورى.
وبيانات نظامها الداخلي مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي للعاملين بمعهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بطلخا - دقهلية وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها عند التأسيس (30) سهمًا, قيمتها 300 جنيه, وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا بتاريخ 22/9/2016 بخزينة بنك مصر - فرع المديرية بالقسيمة رقم (377117).
وأن الجريدة التي سيتم الإعلان فيها عن الدعوة للجمعية العمومية في حالة بلوغ العضوية بالجمعية عدد (200) عضو فأكثر هي جريدة برج التعاون طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2004.