ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 28/9/2016؛
قرر:

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق وزارة الداخلية) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بمبنى الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه في دائرة الاختصاص المكاني والنوعي.

مادة رقم 2

على أن يعمل هذا الفرع يومين في الأسبوع وهما (السبت والأحد).

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 31/12/2016.