مادة رقم 1

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي المؤرخ 30/9/2016 ومحضر هيئة المؤسسين والبالغ عددهم 55 عضوًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بديوان عام محافظة أسوان برقم 170 لسنة 2016 بتاريخ 3/10/2016.
وقد تم إيداع مبلغ 13255 جنيهًا (ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا) بالبنك العربي الإفريقي الدولي بموجب الإيصال المرفق.
كما وأن بياناتها مطابقة للنموذج المعتمد من معالي السيد وزير التعمير للدولة للإسكان بالقرار رقم 693 لسنة 1981.
منطقة عمل الجمعية: جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان.
نطاق عمل الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسوان والمصايف والمدن الجديدة التابعة لها.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.

مادة رقم 1

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي المؤرخ 30/9/2016 ومحضر هيئة المؤسسين والبالغ عددهم 55 عضوًا فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981.
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بديوان عام محافظة أسوان برقم 170 لسنة 2016 بتاريخ 3/10/2016.
وقد تم إيداع مبلغ 13255 جنيهًا (ثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا) بالبنك العربي الإفريقي الدولي بموجب الإيصال المرفق.
كما وأن بياناتها مطابقة للنموذج المعتمد من معالي السيد وزير التعمير للدولة للإسكان بالقرار رقم 693 لسنة 1981.
منطقة عمل الجمعية: جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية جرجا لتنمية المجتمع بأسوان.
نطاق عمل الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسوان والمصايف والمدن الجديدة التابعة لها.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.