ديباجة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بمحافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 2/8/2016 الموافقة على الآتي:

ديباجة

ديباجة
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بمحافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 2/8/2016 الموافقة على الآتي:

مادة رقم 1

تعديل المادة (2) من النظام الداخلي, لتصبح:
مقر الجمعية: عرب أبو ساعد - الصف - الجيزة.

مادة رقم 1

تعديل المادة (2) من النظام الداخلي, لتصبح:
مقر الجمعية: عرب أبو ساعد - الصف - الجيزة.

مادة رقم 2

تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلي, لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافي الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد في السنة.

مادة رقم 2

تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلي, لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافي الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد في السنة.

مادة رقم 3

تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلي, لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 20 جنيهًا (فقط عشرون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة وعلى ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة في السنة للمجلس ولجانه.

مادة رقم 3

تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلي, لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 20 جنيهًا (فقط عشرون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة وعلى ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة في السنة للمجلس ولجانه.

مادة رقم 4

تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلي, لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى في توزيعها مدى مساهمتهم في تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه في السنة أيهما أقل.

مادة رقم 4

تعديل الفقرة (6) من المادة (50) من النظام الداخلي, لتصبح:
(5%) بحد أقصى حصة العاملين بالجمعية يراعى في توزيعها مدى مساهمتهم في تنفيذ الخطة السنوية وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب أربعة شهور أو ألف وخمسمائة جنيه في السنة أيهما أقل.

مادة رقم 5

إضافة مادة برقم (15 مكررًا) إلى النظام الداخلي للجمعية, وهي:
تحصل الجمعية على عمولة من فواتير المبيعات الصادرة من الجمعية والخاصة بمبيعات الأعضاء من مواد البناء بواقع "1.5%" (واحد ونصف في المائة) من قيمة تلك الفواتير.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (688) بتاريخ 4/9/2016.

مادة رقم 5

إضافة مادة برقم (15 مكررًا) إلى النظام الداخلي للجمعية, وهي:
تحصل الجمعية على عمولة من فواتير المبيعات الصادرة من الجمعية والخاصة بمبيعات الأعضاء من مواد البناء بواقع "1.5%" (واحد ونصف في المائة) من قيمة تلك الفواتير.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (688) بتاريخ 4/9/2016.