ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2004 لسنة 2014، و2622 لسنة 2015، و3163 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من السادة:
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزيرة التضامن الاجتماعي.
وزير التنمية المحلية.
وزيرة التعاون الدولي.
وزير المالية.
الدكتور/ أحمد عادل درويش - نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات.
الدكتور/ علي جمعة - رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
دكتور مهندس/ أيمن إسماعيل - رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو.
الأستاذ الدكتور/ حسانين أبو زيد - أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة - جامعة الأزهر.
الأستاذة الدكتورة/ سحر عطية - رئيس قسم الهندسة المعمارية - جامعة القاهرة.
الأستاذ الدكتور/ محمد صالحين - مستشار وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أستاذ التخطيط والتصميم المتكامل - كلية الهندسة - جامعة عين شمس.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.