ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 612م2 الكائنة بناحية دمنو - مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لإقامة محطة صرف صحي عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحري: زراعة أهالي بطول 18م.
الحد القبلي: طريق سوهاج عمومي بطول 18م.
الحد الشرقي: زراعة بطول 34م.
الحد الغربي: زراعة وباقي الملك بطول 34م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.