ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية - موضوع) في الطعن رقم 5384 لسنة 55 ق.ع الصادر بتاريخ 22/3/2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 24/8/2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعاد ترتيب أقدمية السيد المستشار/ عماد الدين عتريس صميدة - في درجة وكيل عام التي يشغلها حالياً، على أن يكون لاحقاً للسيد المستشار/ محمد عبد الله عبد الحميد أبو هميلة، وسابقاً للسيدة المستشار/ مرام محمد قدري بدير النفيلي "الوكيلين العامين".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.